• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في اعتبار المحل متجراً بوجود مجموع عناصره المادية والمعنوية، ولا سيما الزبائن والبضائع والاسم والشهرة وحق الإيجار

العبرة في اعتبار المحل متجراً بوجود مجموع عناصره المادية والمعنوية، ولا سيما الزبائن والبضائع والاسم والشهرة وحق الإيجار. فإذا ثبت أن التنازل عن المأجور تم دون وجود هذه العناصر، جاز للمالك الدفع بعدم نفاذه في حقه، لأن النزول عن المتجر لا يصح للغير إلا تبعاً للنزول عن عناصره كافة.

نص الاجتهاد

المتجر قانونياً : هو مجموع العناصر المادية والمعنوية ولا سيما الزبائن والبضائع ، والاسم التجاري والشهرة التجارية وحق الإيجار .الأصل : يكفي اتفاق البائع مع مشتري المتجر وتصادقهما على وقوع البيع على المتجر .لا يشترط توافر عناصر المتجر كاملة في كل الحالات ، لأن كل متجر يختلف عن غيره لجهة المشتملات وتبعاً لطبيعة النشاط التجاري ونوع الأعمال والخدمات .إن بيع المتجر وإن كان نافذاً بين المتعاقدين بمجرد التصادق ، فإنه لا يكون نافذاً بحق المالك الذي له أن يدفع بانتفاء وجود المتجر وانتفاء عناصره المادية والمعنوية إعمالاً لعدم جواز النزول عن المتجر للغير إلا تلازماً مع النزول عن كافة عناصره المادية والمعنوية .لا يكون النزول عن المتجر نافذاً بحق المالك إذا أثبت أن هذا النزول عن المتجر قد تم فارغاً لانتفاء عناصر المتجر المادية والمعنوية المناقشة: في المناقشة القانونية والقضاء والحكم: لما كانت الجهة المعترضة تهدف من اعتراضها إلى إلغاء القرار 716 لعام 2007 الصادر عن محكمة الصلح المدنية السابعة بدمشق تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى الصادر فيها القرار المذكور وأن هذا القرار يمس بحقوقها الثابتة في العقار 3280/3 مسجد الأقصاب كون المعترض عليهم قد تواطؤوا فيما بينهم لترتيب حقوق إيجارية على العقار موضوع الدعوى الذي لا يزال (مرآباً) كما هو وصفه العقاري ولم ينشأ به في يوم من الأيام متجراً ذو عناصر مادية ومعنوية حتى يتم التنازل عنه للغير فضلاً عن أن المعترض عليه أنطوان ليس له حقوق إيجارية حقيقية في العقار المذكور كون ما استحصل عليه من المطرانية إنما هو عقد إيجار صوري غايته تسيير معاملة تحويل العقار إلى تجاري خدمة للمطرانية .وحيث إن الجهة المعترضة أرفقت وأبرزت في دعواها الوثائق التالية : 1 – قيد عقاري للعقار 3280/3 مسجد الأقصاب وصفه العقاري مرآب في الطابق تحت الأرض يبين ملكية الجهة المعترضة لكامل العقار .2 – صورة طبق الأصل عن القرار 716 في الدعوى أساس 12975 لعام 2007 الصادر عن محكمة الصلح المدنية السابعة بدمشق والقاضي بتثبيت تنازل أنطوان. عقد إيجار واستئجار المحل التجاري القائم على المحضر 3280/3 مسجد الأقصاب لصالح يوسف وسعاد مع صور طبق الأصل عن وثائق الدعوى الصادر فيها القرار المذكور .3 – بيان بالدعوى 3623 لعام 2008 المنظورة أمام محكمة الصلح المدنية الرابعة بدمشق .4 – بيان بالدعوى 6293 لعام 2008 المنظورة أمام محكمة الصلح المدنية السابعة بدمشق .5 – الكتاب رقم 261/ص ف تاريخ 31/1/ 2008 الصادر عن نقابة المحامين فرع دمشق حول سريان الوكالة للمحامية افتكار .6 – بيان بالدعوى 3369 لعام 2011 المنظورة أمام محكمة الصلح المدنية الخامسة بدمشق .7 – صورة طبق الأصل عن القرار 348 في الدعوى أساس 629 لعام 2006 الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق القاضي بحبس المدعى عليه أنطوان مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 400.000 ل.س تعويضاً للجهة المدعية (المطرانية) تأسيساً على ثبوت استغلاله لفكرة تحويل العقار إلى تجاري خدمة للمطرانية واستحصاله على عقد إيجار من المطران للعقارين 3280/3 و3280/8 مسجد الأقصاب لهذه الغاية احتيالاً .تأسيساً على ثبوت استغلاله لفكرة تحويل العقار إلى تجاري خدمة للمطرانية .وحيث إن المحكمة أجرت الكشف المستعجل على العقار موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالإشغال وصفتهم ومطابقة القيد على الواقع حيث تم الكشف بتاريخ 27/2/2008 وتبين فيه أن العقار يقع في دمشق شارع حلب موقف الغساني بناء رقم 26 والعقار ينزل إليه من الرصيف العام عبر (رامب) مائل بتوني ويقع العقار موضوع الدعوى بين محلين مغلقين حيث شوهد العقار مغلقاً وشوهد أمامه مخلفات وبقايا قمامة ونباتات نابتة من تلقاء نفسها على امتداء الغلق وبشكل عشوائي ولم يتبين وجود أي لوحة فوق غلق العقار وقد انتهى الخبير في تقريرة المقدم إلى المحكمة بجلسة 23/6/2008 إلى أن العقار الجاري عليه الكشف هو العقار موضوع الدعوى 3280/3 مسجد الأقصاب .وحيث إن الجهة المعترض عليها حضرت ودفعت الدعوى وأنكرتها جملة وتفصيلاً .حيث دفعت الدعوى بأن المعترض عليه أنطوان يمتلك كافة الحقوق الإيجارية للمتجر القائم على العقار موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار مؤلف لدى محافظة دمشق وقد تنازل بموجب ذلك عن حقوقه إلى المعترض عليها يوسف وسعاد وأنه لا يوجد أي تواطؤ وأنه لكل تاجر أن يختار العناصر التي يرتبها لمتجره وأن عقد الإيجار المبرم قد سمح صراحة للمستأجر بتحويل المرآب إلى تجاري وأن القانون المدني قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب وأنه لا يجوز الادعاء بعكس ما هو ثابت بدليل كتابي إلا بدليل كتابي آخر وأن المحكمة عندما أجرت الكشف في الدعوى الصادر فيها القرار المعترض عليه فقد تواجد في العقار السيد يوسف وأنه وجد أثناء الكشف على أرضية المحل لوحة كتب عليها أنطوان للأعمال التجارية وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن العين المؤجرة مرآباً لمبيت السيارات فتعتبر متخذة للاستثمار التجاري وتحديد نسبة الأجور 7% من القيمة وأنه لا وجود لأي سوء نية من الجهة المعترضة عليها التي سارعت إلى إعلام المطران بواسطة بطاقة بريدية بأنها أضحت الشاغل للعقار كل من المعترض عليهما يوسف وسعاد وحيث إن الجهة المعترض عليها أبرزت تأييداً لدفوعها الوثائق التالية :1 – صورة عقد الإيجار الموثق لدى محافظة دمشق المبرم بين المطرانية والمعترض عليه أنطوان للعقار 3280/3 مسجد الأقصاب على بدل إيجار سنوي قدره 10.000 ل.س مؤرخ في 21/5/2004 .2 – صورة إنذار عدلي موجه من المعترض عليهما يوسف وسعاد إلى المطرانية حول حلولهما محل أنطوان في العقار موضوع الدعوى .3 – صورة إنذار عدلي موجه من المعترض عليه أنطوان إلى المطرانية حول تنازله من المتجر إلى السيدين يوسف وسعاد .4 – صورة حوالة بريدية مرسلة من المعترض عليه يوسف إلى المطرانية بمبلغ 10.000 ل.س حول أجور عام 2008 .5 – شهادة تسجيل تاجر صادرة عن أمين السجل التجاري بدمشق للسيد يوسف مركزه الرئيسي جنوب العباسيين وفروعه الفرع القصاع شارع الغساني عقار 3280/3 مسجد الأقصاب .وحيث إن الجهة المعترضة أجابت عما سبق بأنه لا وجود لأي متجر على الإطلاق في العقار موضوع الدعوى وأن الكشف الجاري في الدعوى أثبت ذلك حيث وجدت الحشائش والأوساخ على الغلق وأن مجرد تواجد المعترض عليه يوسف في العقار أثناء الكشف الجاري في الدعوى المعترض عليها لا يغير من الأمر شيئاً ودعت الجهة المعترضة عليها لإبراز ترخيص المتجر وبيان ماهية التجارة التي يتعاطاها والضرائب المالية وإيصالات صرف الكهرباء والماء وأنه لا محل للتمسك بتوثيق العقد الصوري من المحافظة وأن إرسال الجهة المعترضة للإنذار ما هو إلا دليل على التواطؤ فضلاً عن أن المعترض عليها سعاد موظفة ولا يمكن أن تؤسس تجارة وأن الاحتيال بحق المعترض عليه أنطون ثابت بحكم جزائي وأن العقد المبرم هو عقد صوري من جهة وباطل من جهة أخرى أما لجهة ما أبرزته الجهة المعترض عليها من شهادة تسجيل تاجر فإن الجهة المعترضة أبرزت صورة طبق عن طلب إضافة الفرع الواقع في شارع حلب (الغساني) بأنه مقدم إلى السجل التجاري بتاريخ 3/12/2009 وأن الجهة المعترضة تحاول ترتيب أدلة لنفسها وترتيب حقوق لاحقة على القرار المعترض عليه .وحيث إنه تبين مما سبق أن المعترض عليه قد صدر بحقه القرار 348 لعام 2006 الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق والقاضي بتجريم المدعى عليه أنطوان بجرم الاحتيال تأسيساً على أنه قام بالاستحصال احتيالاً على المطرانية على عقد إيجار بهدف تحويل عقارات المطرانية 2830/3 و8 مسجد الأقصاب إلى الصفة التجارية خدمة لها باعتباره من المقربين من المطرانية ويعرض خدماته عليها والمكتسب الدرجة القطعية .وحيث إن الجهة المعترضة ليست طرفاً ولا ممثلة في القرار 716 المعترض عليه الأمر الذي يجعل الجهة المعترضة ذات صفة في تقديم اعتراض الغير على القرار المذكور .وحيث إنه تبين من الكشف الجاري من قبل المحكمة على العقار موضوع الدعوى أن العقار مغلق وتعلوه الأوساخ والحشائش التي تدل على أن العقار مهمل ومتروك وغير مستثمر فعلياً بأي وجه كان.وحيث إنه تبين من الصورة المصدقة عن طلب إضافة فرع إلى شهادة تسجيل التاجر يوسف يقع أن طلب إضافة الفرع تقدم بتاريخ 3/12/2009 للفرع المشاد في العقار 2830/3 مسجد الأقصاب مما يجعله مصدقاً بتاريخ لاحق على الدعوى المعترض عليها والحكم الصادر بها وبتاريخ لاحق أيضاً لدعوانا هذه مما يجعل الجهة المعترض عليها يوسف ترتب بنفسها أدلة وأوضاعاً قانونية استدراكاً منها لعدم وجود عناصر مادية ومعنوية تؤلف متجراً بالمعنى الصحيح قانوناً في العقار موضوع الدعوى .وحيث إن تعريف المتجر قانوناً إنما هو مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي تؤلف المتجر لا سيما منها الزبائن والبضائع والاسم التجاري والشهرة التجارية وحق الإيجار .ولئن كان الأصل أنه يكفي توافق البائع مع المشتري للمتجر وتصادقهما وقوع البيع لاعتبار البيع للمتجر قائماً فيما بينهما .ولئن كان أيضاً لا يشترط توافر عناصر المتجر كاملة في كل الحالات بل إن كل متجر يختلف عن غيره في مشتملاته تبعاً لطبيعة التجارة أو الأعمال أو الخدمات التي يقدمها أو يتعاطاها إلا أنه وبإسقاط ما سبق على دعوانا هذه نجد أنه بيع المتجر وإن كان نافذاً بين المتعاقدين بمجرد التصادق على ذلك فإنه لا يكون نافذاً بحق المالك الذي يدفع بانتفاء وجود المتجر وانتفاء عناصره المادية والمعنوية إعمالاً لعدم جواز تنازل المستأجر عن المأجور للغير إلا تبعاً لتنازله عن المتجر ككل بعناصره المادية والمعنوية قلّت هذه العناصر أم كثرت وأبرزها عقد الإيجار ويترتب على ما سبق أنه في حال إثبات المالك بأن التنازل عن المأجور تم لمأجور فارغ لا تتوافر فيه عناصر المتجر فإن هذا التنازل لا يكون نافذاً بحقه لانتفاء عناصر المتجر المادية والمعنوية .وحيث إنه تبين من الكشف الجاري من قبل محكمتنا على العقار المأجور أنه غير مستثمر ويدل حاله على عدم وجود متجر قائم عليه حالياً أو سابقاً فضلاً عن أن إضافة هذا المأجور كفرع في السجل التجاري للمعترض عليه يوسف قد تم بتاريخ لاحق استدراكاً لهذه الحقيقة وفضلاً عن هذا وذاك فإن الكشف الجاري في الدعوى المعترض عليها والتي تبين فيها من ضبط الكشف الحاصل فيها المبرزة صورة عنه في الدعوى والذي ذكر بالتفصيل موجودات العقار وحالته الراهنة ولم يذكر وجود بضائع أو يبين جهة استعمال العقار بل ذكر وجود لوحة مركونة على الأرض ضمن المحل كتب عليها (أنطوان للأعمال التجارية) بالإضافة إلى أن الكشف ذكر صراحة أن العقار لم يشاهد فيه وجود ساعة كهرباء أو ماء ولم تبرز الجهة المعترضة عليها أي إيصالات لاستهلاك الكهرباء في الدعوى أو ما يثبت وجود ساعة كهرباء أصلاً مما يجعل انتفاء وجود عناصر متجر ثابتاً حتى في الكشف الجاري بدلالة الجهة المعترضة عليها وهو ما يتوافق مع ما هو ثابت بالكشف الجاري من قبل محكمتنا في هذه الدعوى والذي يؤكد انتفاء وجود متجر مشاد على العقار موضوع الدعوى .وحيث إن مجادلة الجهة المعترض عليها بجرم الاحتيال. الدرجة القطعية فإن القرار الجزائي المذكور المبرز في الدعوى موشح بعبارة مكتسب الدرجة القطعية وفضلاً عن ذلك فإن الاعتراض مؤسس على انتفاء عناصر المتجر وليس لسبب ثبوت الاحتيال وحده الأمر الذي يوجب التفات عما أثير حول ذلك .وحيث إن الجهة المعترضة صاحبة مصلحة في الاعتراض على القرار الصلحي 716 لعام 2007 موضوع هذه الدعوى كونه يمس بحقوقها ويرتب أوضاعاً على عقارها ويجعل المأجور ينتقل إلى الغير مما يمس بحقوقها الأمر الذي يجعل الجهة المعترضة صاحبة صفة ومصلحة في الاعتراض على القرار المعترض عليه ويوجب الحكم لها وفق طلباتها .وحيث إن الدعوى بذلك قد غدت جاهزة للفصل .لذلكوعملاً بأحكام المواد 11 – 16 – 63 – 266 وما بعدها أصول محاكمات . والقانون المدني والقانون رقم 6 لعام 2001 . والقانون رقم 27 لعام 2010 .أقرر1 – إلغاء القرار 716 لعام 2007 الصادر عن محكمة الصلح المدنية السابعة بدمشق واعتباره غير نافذ بحق الجهة المعترضة . 2 – تضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب