• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأسس التي يتعين مراعاتها بصدد تقرير قيم العقارات المستملكة هي الأسس النافذة بتاريخ انعقاد اللجنة التحكيمية للقيام بعملها والواقع

إن الأسس التي يتعين مراعاتها بصدد تقرير قيم العقارات المستملكة هي الأسس النافذة بتاريخ انعقاد اللجنة التحكيمية للقيام بعملها والواقع التنظيمي لهذه العقارات بتاريخ استملاكها وذلك نزولا عند الاجتهاد المستقر بهذا الصدد المناقشة: يطلب مجلس مدينة حلب بيان الرأي حول الأسس القانونية التي يتوجب اتباعها في ع...

نص الاجتهاد

إن الأسس التي يتعين مراعاتها بصدد تقرير قيم العقارات المستملكة هي الأسس النافذة بتاريخ انعقاد اللجنة التحكيمية للقيام بعملها والواقع التنظيمي لهذه العقارات بتاريخ استملاكها وذلك نزولا عند الاجتهاد المستقر بهذا الصدد المناقشة: يطلب مجلس مدينة حلب بيان الرأي حول الأسس القانونية التي يتوجب اتباعها في عمليتي التقدير البدائي والتحكيمي القيم العقارات المستملكة هل هي الأسس المعتمدة بتاريخ الاستملاك أم الأسس المعتمدة بتاريخ التقدير؟" الرأي "من حيث إن اجتهاد القسمين القضائي والاستشاري في مجلس الدولة قد استقر على أن الأسس التي يتعين مراعاتها في صدد تقدير قيم العقارات المستملكة هي الأسس النافذة بتاريخ انعقاد اللجنة التحكيمية للقيام بعملها والواقع التنظيمي لهذه العقارات بتاريخ استملاكها.ومن حيث إن الاجتهاد آنف الذكر قد استند إلى أن أسس تقدير قيم العقارات قد تتغير خلال المدة الفاصلة بين التقدير البدائي والتقدير التحكيمي كأن يصدر عن المكاتب التنفيذية لمجالس المدن أو المحافظات قرارات تعديل سعر المتر من البناء على الهيكل عما كان عليه أثناء عملية التقدير البدائي وليس من قواعد العدالة والانصاف المالكي العقارات المستملكة تطبيق سعر المتر من البناء الذي تم تحديده سابقا وأثناء عمل اللجنة البدائية طالما أن هذا التقدير لم يكتسب الدرجة القطعية نزولا عند الغاية من عملية إعادة التقدير والتي هي أن تكون القيمة المقدرة لهذه العقارات انعكاسه حقيقية لواقع هذه العقارات بحسبان أن الاستملاك هو نزع جبري للملكية مقابل تعويض عادل. ومن حيث إن الاجتهاد القضائي والاستشاري في مجلس الدولة عندما نهج مثل هذا النهج لم ير في ذلك أي تعارض مع أحكام الفقرة /1/ من المادة 25من قانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 التي توجب أن تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي بحسبان أن المشرع لم يقصد بأحكام المادة المذكورة إلزام لجنة إعادة النظر اتباع نفس أسس التقدير التي اتبعتها اللجنة البدائية وإنما التقيد بالشكليات العامة للتقدير وإلا تصبح الغاية في عملية إعادة التقدير لغوة لا طائل منها. ومن حيث إنه من المعلوم بأن الوضع التنظيمي لأي عقار في معرض تقدير بدل استملاكه إنما يعني صفته التنظيمية وهويته العمرانية بتاريخ صدور قرار الاستملاك من حيث كونه عقار زراعي يقع خارج المخطط التنظيمي أو أنه يقع داخل المخطط التنظيمي ويحمل هوية عمرانية محددة بموجب المخطط التنظيمي النافذ وعلى هذا الأساس تتم عملية التقدير وعلى هذا فإن الواقع التنظيمي للعقار المستملك بتاريخ الاستملاك هو عنصر ثابت لا يتغير وهو المعمول عليه في تقدير القيمة وأن اسس التقدير هي التي تكون عرضة للتبديل والتعديل من فترة زمنية إلى أخرى وفقا لتبدل الأسعار.ومن حيث إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة كانت قد انتهت برأيها ذي الرقم 20لسنة 2011 إلى أن الأسس التي يجب اعتمادها في التقدير هي الأسس النافذة بتاريخ انعقاد اللجنة التحكيمية وذلك بصدد الاعتراضات المقدمة على التقدير البدائي لقيم العقارات المستملكة.ومن حيث إن ما انتهت إليه اللجنة المذكورة برأيها آنف الذكر جاء متفقا وما استقر عليه اجتهاد القسمين القضائي والاستشاري في مجلس الدولة بهذا الصدد مما لا معدي معه من تأييد النتيجة التي انتهى إليها الرأي المشار إليه.ومن حيث إن رأي الجمعية العمومية رقم 254 لعام 2004 صدر بشأن العقارات التي كانت مستملكة وفقا لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وصدرت بشأنها أحكام قضائية طالت ركن السند وأبقت الاستملاك قائمة وفقا الأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لسنة 1983.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: إن الأسس التي يتعين مراعاتها بصدد تقدير قيم العقارات المستملكة هي الأسس النافذة بتاريخ انعقاد اللجنة التحكيمية للقيام بعملها والواقع التنظيمي لهذه العقارات بتاريخ استملاكها وذلك نزولا عند الاجتهاد المستقر بهذا الصدد – محل البحث. ثانيا: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 20 لسنة 2011 فيما قام عليه من أسباب وفيما انتهى إليه من نتيجة.ثالثا : إبلاغ هذا الرأي إلى مجلس مدينة حلب أصولا والسيد المحامي العام الأول بحلب.