لا يُشترط في تقرير الحكمين في مسائل الأحوال الشخصية تسبيبٌ مُعلّل، وتملك المحكمة سلطة تقديره بالأخذ أو الردّ، مع جواز تعيين حكمين جديدين إذا اقتضى الأمر، وتلتزم بالأخذ بالتقرير الثاني متى صدر وفقاً للقانون.
لا يلزم الحكمان بتسبيب تقريرهما ولا يجب أن يكون معللا وللمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه وتعين حكمين جديدين وهي ملزمة بالأخذ بالتقرير الثاني عملا بأحكام المادة 115 أحوال شخصية