الأصل جواز تعديل النفقة بالزيادة بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ فرضها متى قامت أسباب موضوعية ككبر سن المحضون وارتفاع تكاليف المعيشة.
يجوز قانونيا زيادة النفقة بعد مضي ستة أشهر من فرضها, على أن تتفق مع تقدم سن الطفل وارتفاع الأسعار