• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز زيادة النفقة بعد مضي ستة أشهر من فرضها إذا اقتضى ذلك تقدم سن الطفل وارتفاع الأسعار

الأصل جواز تعديل النفقة بالزيادة بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ فرضها متى قامت أسباب موضوعية ككبر سن المحضون وارتفاع تكاليف المعيشة.

نص الاجتهاد

يجوز قانونيا زيادة النفقة بعد مضي ستة أشهر من فرضها, على أن تتفق مع تقدم سن الطفل وارتفاع الأسعار