• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح مخاصمة أمين السجل المدني في دعوى تثبيت الوفاة وإنما تقام من الورثة أو من يمثلهم إضافة إلى التركة وصحة الخصومة من النظام العام

في دعاوى تثبيت الوفاة تكون الخصومة صحيحة فقط إذا رُفعت من الورثة أو من ينوب عنهم مع إضافة التركة، ولا يصح اختصام أمين السجل المدني فيها؛ كما أن التحقق من صحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا تصح مختصمة أمين السجل المدني في دعاوى تثبيت الوفاة وإنما يتم الادعاء من قبل الورثة أو أحدهم على الآخرين أو من يمثلهم إضافة إلى التركة, وإن صحة الخصومة من النظام العام