في دعاوى تثبيت الوفاة تكون الخصومة صحيحة فقط إذا رُفعت من الورثة أو من ينوب عنهم مع إضافة التركة، ولا يصح اختصام أمين السجل المدني فيها؛ كما أن التحقق من صحة الخصومة من النظام العام.
لا تصح مختصمة أمين السجل المدني في دعاوى تثبيت الوفاة وإنما يتم الادعاء من قبل الورثة أو أحدهم على الآخرين أو من يمثلهم إضافة إلى التركة, وإن صحة الخصومة من النظام العام