• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الشرعي بدعوى المصاغ ووجوب الحكم بقيمته عند تعذر رده عيناً وفق سعره الرائج بتاريخ الادعاء

إذا تعذر ردّ المصاغ الذهبي عيناً، انتقل الحق فيه إلى قيمته، ويُقضى بهذه القيمة بتاريخ الادعاء وفق السعر الرائج، مع اختصاص القضاء الشرعي بنظر النزاع المتصل بالمصاغ بين الزوجين.

نص الاجتهاد

القضاء الشرعي مختص بالبحث بموضوع المصاغ سواء أخذه الزوج برضا الزوجة أو بلا رضاها إذا ارتضت الزوجة أن يتصرف الزوج بالمصوغ الذهبي ينتقل حقها فيه إلى قيمته إن روح العدالة ومصلحة الأسرة والمجتمع يوجبان تقليل المنازعات القضائية وحصرها في دعوى واحدة مادام ذلك ممكنا إن جميع الحقوق الزوجية تعد من أثار عقد الزواج في حال تعذر تسليم المصوغ الذهبي عينا يلتزم الزوج بدفع قيمته بتاريخ الادعاء وتعتمد دائرة التنفيذ الخبرة في ذلك وفق الأسعار الرائجة في السوق