لا تشمل الوكالة الممنوحة للخصومة والمحاكمة في استحقاق العقار تمثيل الموكل في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية بشأن العقار نفسه، ما لم تتضمن الوكالة نصاً صريحاً يجيز هذا النوع من التقاضي.
إذا تضمنت الوكالة الخصومة والمحاكمة مع أي شخص يخاصم الموكل في استحقاقه للعقار فإن هذه الوكالة لا تخول المحامي الوكيل تمثيل موكله في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية بشأن العقار المذكور لأن طلب تثبيت الإيجار ليس طلبا باستحقاق العقار