• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة بالخصومة والمحاكمة لا تخول تمثيل الموكل في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لأن هذا الطلب لا يعد منازعة في استحقاق العقار

لا تشمل الوكالة الممنوحة للخصومة والمحاكمة في استحقاق العقار تمثيل الموكل في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية بشأن العقار نفسه، ما لم تتضمن الوكالة نصاً صريحاً يجيز هذا النوع من التقاضي.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت الوكالة الخصومة والمحاكمة مع أي شخص يخاصم الموكل في استحقاقه للعقار فإن هذه الوكالة لا تخول المحامي الوكيل تمثيل موكله في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية بشأن العقار المذكور لأن طلب تثبيت الإيجار ليس طلبا باستحقاق العقار