للمدعي الشخصي صفةٌ ومصلحةٌ في استئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، متى تعلّق القرار بالدعوى الجزائية التي ادّعى فيها.
يحق للمدعي الشخصي أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة