• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الشخصي الطعن استئنافاً بقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة

للمدعي الشخصي صفةٌ ومصلحةٌ في استئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، متى تعلّق القرار بالدعوى الجزائية التي ادّعى فيها.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي الشخصي أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة