• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة رفع دعوى النفقة أمام محكمة موطن إقامتها مع ذويها

إذا كانت دعوى الزوجة تتضمن المطالبة بالنفقة، جاز رفعها أمام محكمة موطن إقامتها مع ذويها، ويثبت الاختصاص المكاني لهذه المحكمة.

نص الاجتهاد

للزوجة إقامة الدعوى ضمن نطاق إقامتها مع ذويها إن كان من مجمل طلباتها المطالبة بالنفقة