إذا كانت دعوى الزوجة تتضمن المطالبة بالنفقة، جاز رفعها أمام محكمة موطن إقامتها مع ذويها، ويثبت الاختصاص المكاني لهذه المحكمة.
للزوجة إقامة الدعوى ضمن نطاق إقامتها مع ذويها إن كان من مجمل طلباتها المطالبة بالنفقة