• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سن التخيير في الحضانة يثبت ببلوغ الغلام الخامسة عشرة ويظل للأب حق الولاية والتأديب والرعاية

يُعدّ بلوغ الغلام الخامسة عشرة حدًّا لسنّ التخيير في الحضانة، ولا يسقط بذلك حق الأب في الولاية والرعاية والتأديب.

نص الاجتهاد

إن سن التخيير هو بلوغ الغلام الخامسة عشرة من عمره # إن من حق الأب الأشراف على ابنه في التعليم والرعاية والتأديب وممارسة حق الولاية عليه