يُعدّ بلوغ الغلام الخامسة عشرة حدًّا لسنّ التخيير في الحضانة، ولا يسقط بذلك حق الأب في الولاية والرعاية والتأديب.
إن سن التخيير هو بلوغ الغلام الخامسة عشرة من عمره # إن من حق الأب الأشراف على ابنه في التعليم والرعاية والتأديب وممارسة حق الولاية عليه