عدم شرعية المسكن يمنع سقوط نفقة الزوجة، ورضا الزوجة بتسليم مصوغها الذهبي للزوج لا يسقط حقها في المطالبة به ما لم يثبت مسوّغ قانوني آخر.
تستحق الزوجة النفقة مادام المسكن الذي خرجت منه غير شرعي من حق الزوجة أن تطالب بمصوغها الذهبي وإن أخذه الزوج منها برضاها