• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة النفقة ما دام المسكن غير شرعي، وجواز مطالبتها بمصوغها الذهبي ولو أخذه الزوج برضاها

عدم شرعية المسكن يمنع سقوط نفقة الزوجة، ورضا الزوجة بتسليم مصوغها الذهبي للزوج لا يسقط حقها في المطالبة به ما لم يثبت مسوّغ قانوني آخر.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة مادام المسكن الذي خرجت منه غير شرعي من حق الزوجة أن تطالب بمصوغها الذهبي وإن أخذه الزوج منها برضاها