يلتزم قاضي التحقيق وهيئة الإحالة بمناقشة الوثائق والخبرات الفنية الجوهرية والرد على الدفوع المثارة بشأنها، فإذا أُهملت وثيقةٌ لها أثر حاسم في تحديد المسؤولية الجزائية عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المخاصَم.
إن إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة هامة من وثائق الدعوى لها التأثير الحاسم في ثبوت الجرم أو نفيه يعد خطأ مهنيا جسيما المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – لم ترد الهيئة المشكو منها على أسباب المخاصمة الواردة بلائحة الطعن . 2 – اعتمدت الهيئة على اعترافات أمنية تم الرجوع عنها . 3 – أهدرت الهيئة خبرة فنية نفت علاقة مدعي المخاصمة بالتزوير . 4 – الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل في شمول قانون العقوبات الاقتصادية. في القضاء : حيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة محمد.أقيمت بطلب إبطال القرار رقم 2882 الصادر عن الدائرة الجزئية غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بتاريخ 2009/11/16 لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم . وحيث إنه بتدقيق أوراق الدعوى تبين بأن قاضي التحقيق بحلب قام بإجراء خبرة فنية على سند التعهد ذي الرقم الخاص 4748/37 سجل 529 تاريخ 2007/2/28 وسند التوكيل الخاص رقم 26 خاص 450 عام تاريخ 2007/1/14 وبيان القيد العقاري رقم 253255 تاريخ 2007/1/11 بمعرفة الخبير أحمد. الذي قدم تقريره المؤرخ في 2007/8/22 والذي نفى فيه عائدية أي توقيع على هذه الوثائق لمدعي المخاصمة. وحيث إن قاضي التحقيق قرر إجراء خبرة على توقيع وبصمة الشاكي محمد.على هذه الوثائق وحدد موعداً للخبرة لكن الشاكي محمد.تخلف عن الخبرة ولم يحضر وهذا يشكل قرينة واضحة أ، له يد في التوقيع والبصمات على هذه الوقائع . وحيث إن الهيئة المشكو من قرارها لم ترد على أسباب الطعن المثارة من مدعي المخاصمة حول هذه الناحية كما أن قاضي التحقيق وقاضي الإحالة التفت عن تقرير الخبرة وتملص الشاكي محمد.من اجراء الخبر على توقيعه ولم يناقشا هذه الناحية الهامة والتي لها أثر كبير على ثبوت الجرم من عدمه على مدعي المخاصمة إضافة إلى أنه في حال ثبوت أن التواقيع عائدة للشاكي محمد فإن التزوير ينتفي إطلاقاً عن مدعي المخاصمة إلا في حال ثبوت اشتراكه أو تدخله في الجرم أو نفي مصلحته غير المباشرة بذلك وأن إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً علاوة على أن الهيئة لم تضع موضع المناقشة أركان وعناصر جرم التماس أجر غير واجب وتمت الملاحقة والاتهام به بلا تعليل هذا بدوره يشكل خطأ مهنياً جسيماً . لذلك تقرر بالاجماع : -قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 2882 أساس 1442 تاريخ 2009/11/16 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .