يشترط لصحة القرار عند وجود مخالفة أن يوقع المستشار المخالف على مسودة القرار وعلى المخالفة معاً، أما توقيعه على المخالفة وحدها فلا يصحح انعدام القرار.
توقيع المستشار المخالف على المخالفة لا يصحح انعدام القرار إذ يتوجب على المستشار المخالف التوقيع على مسودة القرار وعلى المخالفة