• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصحح توقيع المستشار المخالف على المخالفة انعدام القرار ما لم يوقع على مسودته والمخالفة معاً

يشترط لصحة القرار عند وجود مخالفة أن يوقع المستشار المخالف على مسودة القرار وعلى المخالفة معاً، أما توقيعه على المخالفة وحدها فلا يصحح انعدام القرار.

نص الاجتهاد

توقيع المستشار المخالف على المخالفة لا يصحح انعدام القرار إذ يتوجب على المستشار المخالف التوقيع على مسودة القرار وعلى المخالفة