التزام مؤسسة التأمين محكوم بنطاق عقد التأمين وحدوده، وأي تعويض أو التزام يتجاوز هذا النطاق لا تتحمله المؤسسة، بل يرجع على السائق ومالك السيارة.
مسؤولية مؤسسة التأمين وحدود التزامها مترتبة من خلال عقد التأمين وما يزيد عن حدود التزام التأمين يتحمله السائق ومالك السيارة