• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين في حدود عقد التأمين وحده وما جاوز تلك الحدود يقع على عاتق السائق ومالك السيارة

التزام مؤسسة التأمين محكوم بنطاق عقد التأمين وحدوده، وأي تعويض أو التزام يتجاوز هذا النطاق لا تتحمله المؤسسة، بل يرجع على السائق ومالك السيارة.

نص الاجتهاد

مسؤولية مؤسسة التأمين وحدود التزامها مترتبة من خلال عقد التأمين وما يزيد عن حدود التزام التأمين يتحمله السائق ومالك السيارة