الادعاء بالتقابل لا يكون إلا من المدعى عليه في مواجهة المدعي، ولا يصح توجيهه إلى مدعى عليه آخر.
لا يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه أخر