إذا تعلّق الأمر بمخالفة نصّ قانوني من النظام العام، جاز للمحكمة أن تثيره تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ويكون لاجتهاد الهيئة العامة حجيةٌ تعادل القانون.
مخالفة نص القانون مسألة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى إن اجتهاد الهيئة العامة ينزل بمنزلة القانون