• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النسب لا تسقط بالتقادم ويجوز إثباتها أو نفيها بالبينة الشخصية

دعوى النسب من الدعاوى التي لا تخضع للتقادم متى تعلّقت بحفظ الأنساب والأعراض، ويجوز في إثباتها أو نفيها الاحتجاج بالبينة الشخصية إذا لم يقم مانعٌ قانوني خاص.

نص الاجتهاد

لا تسقط دعوى النسب بالتقادم لتعلقها بحقوق الله وحفظا للأعراض إن الجزائي لا يعقل الشرعي ولا سيما إذا كان الجزائي لا يتعلق بنفس الموضوع يجوز إثبات النسب أو نفيه بالبينة الشخصية