دعوى النسب من الدعاوى التي لا تخضع للتقادم متى تعلّقت بحفظ الأنساب والأعراض، ويجوز في إثباتها أو نفيها الاحتجاج بالبينة الشخصية إذا لم يقم مانعٌ قانوني خاص.
لا تسقط دعوى النسب بالتقادم لتعلقها بحقوق الله وحفظا للأعراض إن الجزائي لا يعقل الشرعي ولا سيما إذا كان الجزائي لا يتعلق بنفس الموضوع يجوز إثبات النسب أو نفيه بالبينة الشخصية