يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض المادي والتعويض المعنوي إذا توافرت وحدة الجهة المسؤولة عن الضرر.
لا يوجد ما يمنع من جمع التعويض المادي مع التعويض المعنوي ما دامت الجهة المسؤولة واحدة