• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين التعويض المادي والتعويض المعنوي إذا كانت الجهة المسؤولة واحدة

يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض المادي والتعويض المعنوي إذا توافرت وحدة الجهة المسؤولة عن الضرر.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع من جمع التعويض المادي مع التعويض المعنوي ما دامت الجهة المسؤولة واحدة