الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية لهم حق المطالبة بالتعويض المعنوي، إذا تحققت أركانه وشروطه القانونية.
التعويض المعنوي حق للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية