• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتعويض المعنوي للزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية

الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية لهم حق المطالبة بالتعويض المعنوي، إذا تحققت أركانه وشروطه القانونية.

نص الاجتهاد

التعويض المعنوي حق للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية