كل كيانٍ يتصف بالصفة التجارية والاستثمارية يلتزم بالرسوم والمصاريف القضائية المترتبة على الخصومة.
كل مؤسسة أو شركة أو دائرة تتصف بالصفة التجارية والاستثمارية تكون ملزمة بالرسوم والمصاريف