• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تقرير الطبيب الشرعي وحده لإثبات الإصابة ما لم تؤيده أدلة أخرى

تقرير الطبيب الشرعي، بوصفه وصفاً أولياً للإصابة، لا يصلح وحده أساساً كافياً للحكم ما لم يسانده ما يكمله من أدلة أو قرائن.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بتقرير الطبيب الشرعي وحده لأنه وصف ظاهري وأولي وغير نهائي للإصابة