تقرير الطبيب الشرعي، بوصفه وصفاً أولياً للإصابة، لا يصلح وحده أساساً كافياً للحكم ما لم يسانده ما يكمله من أدلة أو قرائن.
لا يجوز الحكم بتقرير الطبيب الشرعي وحده لأنه وصف ظاهري وأولي وغير نهائي للإصابة