العلاقة الزراعية من الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة، متى كان النزاع متعلقاً بإثباتها.
يجوز إثبات العلاقة الزراعية بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية