• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العلاقة الزراعية بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية

العلاقة الزراعية من الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة، متى كان النزاع متعلقاً بإثباتها.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات العلاقة الزراعية بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية