يبطل كل شرط يتضمن تحديداً للمسؤولية لمخالفته أحكام قانون السير القديم والجديد
الشرط الاتفاقي الذي يرمي إلى تحديد أو تقييد المسؤولية في مجال حوادث السير باطل لمخالفته أحكام قانون السير الآمرة، ولا ينتج أثراً في مواجهة المسؤولية القانونية المقررة.
نص الاجتهاد
كل شرط لتحديد المسؤولية باطل سندا لأحكام قانون السير القديم والجديد