إذا كانت المعاينة دليلاً قانونياً وتمت بالإنابة فيتعين أن يثبت القاضي المناب في تقرير الكشف كون المسكن المكشوف عليه مسكن أمثال الزوج، كما يجب الرد على الاعتراضات الجوهرية وفق الأصول؛ وإغفال أيٍّ من ذلك يعيب الحكم.
يجب ان يتضمن تقرير الكشف التثبت من كون المسكن الشرعي هو مسكن الأمثال وعلى القاضي الرد على اعتراضات الطاعنة عليه المناقشة: لما كان المسكن الشرعي هو الذي يثبت أنه مسكن أمثال الزوج.وكانت المعاينة من البينات القانونية وكان يجوز فيها الإنابة. وكان على القاضي المناب ان يثبت من كون المسكن المكشوف عليه هو مسكن الأمثال.وكان ظاهرا من تقرير الكشف أنه لم ينص فيه على ذلك. كما ان القاضي لم يرد على اعتراضات الطاعنة عليه الرد الذي توجبه المادة 204 أصول. كان ما جاءت به واردا. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه.