• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم في الدعوى لأول مرة إذا كانت جاهزة للفصل في ضوء الأدلة المتوفرة

إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل في ضوء الأدلة المتوفرة، جاز لمحكمة النقض أن تحكم فيها ابتداءً، ويكون لها تصحيح التكييف القانوني المستند إلى ذات الوقائع والأدلة دون أن يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بالدعوى في أول مرة تعرض عليها إذا وجدتها جاهزة للحكم في ضوء الأدلة المتوفرة المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2011/12/13. وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في المناقشة : حيث إن المدعي بالمخاصمة محمد.يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرف الإيجارية لدى محكمة النقض رقم 931 أساس927 تاريخ 2011/5/16 والمتضمن رفض الطعنين. وحيث إن الدعوى الأصلية المقدمة من المدعى عليهم بالمخاصمة علاء.ورفاقه المتدخلين قد هدفت إلى طلب إخلاء المدعى عليهما محمد بصفته مستأجراً أصلياً للمحل موضوع الدعوى وممدوح. بصفته مستأجراً قانونياً من المستأجر الأصلي وذلك لعلة تأجير الغير . وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقديبر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلاً في أوراق الدعوى . وحيث إن الهيئة المخاصمة قد استنبطت من وجود عقدي عمل للمدعى عليه ممدوح.أحدهما مع المدعي بالمخاصمة محمد.والآخر مع فؤاد.للعمل في المحلين المستأجرين المذكورين ما مضمونه أنه لا يمكن أن يكون المذكور عاملاً لدى شخصين في محلين مختلفين ولو كانا متجاورين في آن واحد استنبطت من ذلك صورية عقد العمل وأن المذكور ممدوح مستأجر قانوني للمحل موضوع الدعوى والاستناد إلى ذلك وإلى وجوده في المحل واسجراره للبضاعة باسمه ورجحت الدليل المذكور على أقواله الشهود . وحيث إن ما أخذت به الهيئة المخاصمة لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن استندت لها مستند إلى ماله أصله في الدعوى ويأتلف معه ويمكن بناء الاستدلال المذكور عليه وكان تقدير الأدلة وترجيح بعضها على الآخر من إطلاقاتها كما ذكرنا. وحيث إنه يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بالدعوى في المرة الأولى إذا وجدتها جاهزة للحسم في ضوء الأدلة المتوفرة فيها وأن ما ذهبت إليه من خلال الأدلة هو تصحيح التكيف القانوني بواقع الدعوى وهو الاستئجار القانوني وليس الضمان فإن هذا يدخل في صلاحيتها أثناء مناقشة الطعن الأول طالما أنها بنيت على ذات الأدلة دون أدلة جديدة أمامها وطالما وجدت الدعوى جاهزة للحكم في ضوء ما هو متوفر فيها مما يجعل أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً.