يتعين على المحكمة أن تُفصح في حكم التعويض عن عناصره الأساسية ووجه تقديرها، ولا يكفي إصدار مبلغٍ إجماليٍّ غير مُعلّل.
على المحكمة أن تبين العناصر الأساسية للتعويض