منح تعويض المناطق النائية مشروط بتحقق الشروط المحددة في النصوص الخاصة المنظمة له، ولا يجوز تقريره ما لم تتوافر البيانات والوقائع اللازمة لإعمال هذه الشروط.
إن منح تعويض المناطق النائية إنما هو رهين بتحقق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2008 والأنظمة المكمّلة لهما المناقشة: تطلب وزارة التربية بيان الرأي في مدى إمكانية منح العامل المكلف بوظيفة فني وصيانة شبكات في مركز التدريب التربوي على الحاسوب لتعويض المناطق النائية.الرأيمن حيث أن الجهة المستفتية تطلب بيان الرأي في منح العامل المكلف بوظيفة فني و صيانة شبكات في مركز التدريب التربوي على الحاسوب لتعويض المناطق النائية.ومن حيث انه من الواضح من كتاب الإدارة المعنيّة /طالبة الرأي/ أنها لم تكلف نفسها عناء توضيح المعلومات في العامل المستفتى بشأنه وما هي الوظيفة المعيّن عليها وما هي المنطقة التي يعمل بها.ومن حيث انه إزاء عدم وضوح البيانات في كتاب الاستفتاء فإنه يتعين على الجهة المستفتية التقيّد بأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 بخصوص منح المستفتى بشأنه تعويض المناطق النائية.فلهذه الاسباب أقرّت اللجنة المختصّة الرأي التالي :أولاً – إن منح المستفتى بشأنه لتعويض المناطق النائية إنما هو رهين بتحقق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 والأنظمة المكمّلة لهما. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة التربية أصولاً .