متى صدر الحكم قطعياً أو مبرماً فإنه يمنع إعادة مناقشة ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم، وتبقى له حجية الأمر المقضي به رغم ما قد يشوبه من عيوب شكلية أو موضوعية أو أخطاء قانونية.
إن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوياً بعيب في الشكل أو الموضوع ولو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو كان مخالفاً للنظام العام المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلا بتاريخ 2008/11/17 .وعلى كافة أوراق القضية .وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن المدعي صدر الدين.هدف طلبه المقدم للهية العامة إعادة النظر بالدعوى رقم 512 أساس 1102 لعام 2007 هيئة عامة .وحيث إن القرار رقم 512 لعام 2007 قد تضمن من حيث النتيجة رد دعوى إعادة المحاكمة شكلاً بتسبيب انه سبق للمدعي وتقدم بدعوى مخاصمة سابقاً وردت شكلاً وكان لا يجوز تقديم أكثر من دعوى مخاصمة بشأن القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه ولا يوجد مايحرج هذا القرار .وحيث إن القرار المذكور قد صدر بصفة مبرمة ومن غير الجائز قانوناً إعادة طرح الموضوع ثانية احتراماً لحجية الأمر المقضي به باعتبار ان الاجتهاد استقر على ان الحكم المبرم يغطي ماقد شابه من عيوب إن الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفا للنظام العام (هيئة عامة رقم 25 لعام 1978).وحيث إن طلب المدعي بإعادة النظر بالدعوى المذكورة آنفاً أضحى مستوجب الرد .لذلك تقرر بالاجماع : -رد دعوى المدعي صدر الدين.شكلاً.