الطعن التبعي هو طريق تبعيّ ملحق بالطعن الأصلي، فلا يُمارس إلا من الخصم المطعون عليه في مواجهة من باشر الطعن الأصلي، ولا يجوز توجيهه إلى من لم يطعن أصلاً.
لا يكون طرق الطعن التبعي مفتوحاً إلا بمواجهة الطعن الاصلي فقط المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2011/5/11 . وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن المدعي بالمخاصمة سامي.يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1171 أساس 950 تاريخ 2006/5/29 والقاضي برفض الطعنين الأصلي والتبعي المقدمين من الطاعن سامي. شكلاً ورفض الطعن المقدم من صوفيا ورفيقاتها بنات نايف.شكلاً الى آخر ما جاء بالقرار . وحيث إنه تبين من جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف أن المحامي عيس.قد حضر جلسات المحاكمة عن المدعي بالمخاصمة سامي.فيكون اعتبار محكمة النقض بالقرار محل المخاصمة جواز تبليغ القرار المطعون قيه بحق الطاعن المدعي بالمخاصمة سامي.في محله وغير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم . وحيث إن استخدام المدعي بالمخاصمة طريق الطعن الأصلي بمواجهة أطراف الدعوى وهم المدعي بالدعوى الاصلية جهاد والمدخلين امام محكمة الاستئناف مجيباً لحق ممارسة الطعن التبعي الذي يجوز استخدامه لمن فاته استخدام طريق الطعن الاصلي , إضافة الى أن طريق الطعن التبعي يكون بمواجهة الطاعن الأصلي فقط ولا يكون بمواجهة من لم يطعن أصليا وبالتالي لا يجوز استخدام هذا الحق بمواجهة المدعى عليه بالمخاصمة جهاد.لانه لم يطعن أصلياً وانما كان مطعوناً ضده من قبل المدخلين الطاعنين أصلياً وإنما أن هؤلاء الطاعنين لم يحكم لهم بأي شيء في الدعوى الأصلية وإنما من حكم له هو المدعى عليه بالمخاصمة جهاد فإن مخاصمة المدخلين غير منتجة . وحيث إنه وفق ماذكر فإن الحكم برفض الطعن الأصلي المقدم من الطاعن المدعي بالمخاصمة سامي.شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وكذلك رفض طعنه التبعي شكلاً للسبب المذكور أعلاه في محله القانوني من حيث النتيجة ممايجعل القرار محل المخاصمة غير منحدر بالنتيجة الى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً.