• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى المخاصمة يكفي إبراز مستنداتٍ وصورٍ منها تكشف الخطأ المهني الجسيم المدّعى به

في دعوى المخاصمة يكفي إبراز مستنداتٍ وصورٍ منها تكشف الخطأ المهني الجسيم المدّعى به، ولا يُشترط استكمال الخصومة ببيانات شكلية زائدة متى ثبتت صفة الوكالة الخاصة المستندة إلى وكالة عامة تتضمن تفويضاً بمخاصمة القضاة. كما أن إغفال المحكمة بحث واقعة أو دفاعٍ جوهريٍّ من شأنه تغيير النتيجة ينهض سبباً للقول...

نص الاجتهاد

يكفي في دعوى المخاصمة إبراز صور عن الوثائق التي تكفي لبيان الخطأ المهني الجسيم المدعى به إن لمدعي المخاصمة أن يوكل محامياً وكالة خاصة تخوله مخاصمة القضاة استناداً إلى وكالة عامة تتضمن وتنص على توكيل الوكيل العام مخاصمة القضاة دون حاجة على ذكر القضاة أو القرار موضوع المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 23/ /2005 .وعلى كافة اوراق القضية .وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة محمد.يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1879 أساس 3803 تاريخ 2002/9/23 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً.وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر في العديد من القرارت على جواز أن يوكل الوكيل محامياً في دعوى المخاصمة بوكالة خاصة تخوله مخاصمة القضاة مصدري القرار المخاصم بالاستناد الى وكالة عامة تحتوي على توكيل الوكيل العام بمخاصمة القضاة دون حاجة لذكر القضاة أو القرار المخاصم وان قبول مندوب نقابة المحامين بتوكيل المحامي بمخاصمة القضاة مصدري القرار محل المخاصمة بالاستناد الى الوكالة العامة والتي حفظت ادى النقابة يدل على انه نظم الوكالة الخاصة قد اطلع على الوكالة العامة وأنه قد ورد فيها حق الوكيل بمخاصمة القضاة ولو لم يتم ذكر أسمائهم وذكر القرار محل المخاصمة ولم يبرز المدعى عليهم بالمخاصمة ماينفي صحة ما ذكر .كما أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه يكفي في دعوى المخاصمة إبراز صور عن الوثائق التي تكفي لبيان الخطأ المهني الجسيم المدعى به .وحيث إنه تبين من القرار الاستئنافي ذاته رقم 6385 أساس 252 تاريخ 2002/6/20 أن المدعي محمد فائز. قد ذكر أنه استحصل على قرار مكتسب الدرجة القطعية قضى بتثبيت عقد البيع المؤرخ في 1972/2/29 وإلزام المدعى عليه بتسليم الشقتين موضوع العقد المذكور وسهت المحكمة في حينه عن الحكم له بالتسجيل في السجل العقاري وفق ماهو ثابت بالقرار الاستئنافي رقم 477/278 تاريخ 1979/4/30 المصدق من قبل محكمة النقض بالقرار رقم 1532/1333 تاريخ 1982/6/19 وأن المدعى عليه محمد لم يقم بإشادة البناء وتسليم الشقتين موضوع عقد البيع بالرغم من انتهاء المدة المحددة بقرار محكمة النقض المذكور أعلاه .وبالرغم من وضع هذا القرار موضوع التنفيذ لذلك يطلب قيد الدعوى بسيطة ورف إشارتها على صحيفة العقار 1755 مهاجرين وإلزام المدعى عليه محمد بالتعويض عما لحق المدعي من خسارة وأضرار وما فاته من ربح وتسجيل الشقتين على اسمه في قيود السجل العقاري بعد الإفراز وتصحيح الأوصاف كما تقدم المدعى عليه باعادة متقابل طلب فيه فسخ العقد لاستحالة تنفيذه .وحيث إن محكمة البداية بقرارها رقم 429 أساس 2611 تاريخ 1999/9/22 قد قضت برد دعوى المدعي محمد فائز. لجهة طلب التسجيل لسبق الفصل فيه بقرارت مبرمة وقبول الادعاء المتقابل من المدعى عليه عودة شكلاُ وموضوعاً وفسخ العقد بتاريخ 1972/2/19 وإلزام المدعى عليه محمد.بإعادة مبلغ الخمسين ألف ليرة سورية وإجازة المدعي محمد فائز.باسترداد مبلغ التسين ألف ليرة سورية إلزام المدعى عليه محمد بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاُ عما أصابها من ضرر جراء عدم تنفيذ العقد وإجازة المدعي محمد فائز بسحي رصيد الثمن البالغ مئة وخمسة وأربعين ألف ليرة سورية إلى آخر ما جاء بالقرار وقد استندت المحكمة في قرارها إلى وجود استحالة في تنفيذ القرار تثبيت البيع رقم 477 لعام 1979 لعد النقض بتسجيل الشقتين في السجل العقاري وبداعي أن المدعي قد تراجع عن طلب التسجييل وحصر دعواه بطلب التعويض وفق ماهو مبين فيه.ولدى استئناف القرار ابدائي المذكور قررت محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة لتقدير فوات المنفعة بالعقار من تاريخ 1983/6/19 وحتى 2001/3/28 وقدرها الخبير بتقريره المؤرخ في 2001/3/28 بمبلغ مليون وسبعمائة وتسعين ألف ليرة سورية ومن ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 252 أساس 6385 الذي قضى برد استئناف المدعي موضوعاُ وقبول استئناف محمد موضوعاً وجزئياً لجهة رفع إشارة الحجز مما يعني أن محكمة الاستئناف قد أهملت الخبرة التي أجرتها ولم تأخذ بها وصدقت الهيئة المخاصمة القرار المذكور بقرارها محل المخاصمة وحيث إن محكمة الموضوع قد حملت المدعى عليه محمد.مسؤولية عدم تنفيذ العقد وعلى هذا الأساس حكمت عليه بالتعويض عن الضرر الي ألحق بالمدعي محمد فائز نتيجة عدم تنفيذ عقد البيع رغم حصوله على حكم تثببيت عقد البيع وتسليم الشقتين خلال سنة وبالتالي فهو المتسبب بحرمان المدعي من الانتفاع بالعقار المباع بعد انتهاء السنة المذكورة مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع مناقشة تقرير الخبرة في ضوء اكتساب المدعي محمد فائز ملكية العقار بحكم قضائي عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 825 مدني وفي ضوء أحكام الفقرة 1 من المادة 158 منه وعلى اعتبار أن المدعي المذكور يستحق التعويض عن فوات المنغعة طالما أن المدعى عليه محمد هو من المسؤول عن عدم تنفيذ التزامه بعقد البيع وبالحكم القضائي رقم 477 المشار إليه بسبب عبارة لم ترد فيه وهي التسجيل باسم المدعي في السجل العقاري مع التنويه أن دفع المدعى عليه محمد للتعويض المحكوم به لدى دائرة التنفيذ لا يؤثر على سير دعوى المخاصمة هذه .وحيث إن عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لهذا الأمر والذي يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً إبطال القرار محل المخاصمة وهذا يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .لذلك تقرر بالإجماع : -قبول الدعوى موضوعاُ وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1879 أساس 3803 تاريخ 2002/9/23 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .