لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم متى كان الحكم المطعون فيه منسجماً مع اجتهاد محكمة النقض المستقر، ويُعدّ من مسائل الاجتهاد لا من مظانّ المخاصمة. ولا يُقبل الدفع ببطلان التبليغات لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يُثر أمام محكمة الاستئناف.
إن اتفاق الحكم المطعون فيه مع الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض ينفي عنه الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ويدخله في باب الاجتهاد لا يسمع الطعن لدى محكمة النقض في تبليغ بدائي لم يكن مثارا أمام محكمة الاستئناف المناقشة: اسباب المخاصمة : 1 – بطلان التبليغات الجارية في الدعوى أدى الى حرمان طالب المخاصمة من إثارة تلك الدفوع يشكل مخالفة للاجتهاد المستقر وحرمان الطاعن من إثارة دفوعه وإخلال بحق الدفاع المقدس ز 2 – القرار موضوع المخاصمة انطوى على خطأ مهني جسيم يوجب ابطاله . في القضاء : حيث ان دعوى المدعي طالب المخاصمة إياد. أصالة عن نفسه إضافة لتركة المرحوم راتب. أقيمت بطلب إبطال القرار رقم 128 اساس 262 لعام 2006 الصادر عن العرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض لوقوعها في الخطأ المهني الجسيم . وحيث إن دعوى المدعيان سمير.وعصام.المقامة بطلب إعلان بطلان عقد استثمار قد ردت من قبل محكمة البداية المدنية بدمشق لوجود شرط حل الخلاف حول العقد عن طريق التحكيم وقضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وإعلان بطلان عقد الاستثمار موضوع الدعوى بسبب انعدام محله وقضت الهيئة المخاصمة برفض طعن المدعي بالمخاصمة . وحيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة تدور حول عدم صحة تبليغه في الدعوى وقد ردت الهيئة المخاصمة علفى هذا الدفع بأن ما أثاره المدعي من عدم صحة تبليغات مذكرات الدعوى على أساس أنها وجهت إلى غير محل إقامته من غير الجائز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وإن كانت تتعلق بالنظام العام . وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه لا يسمع الطعن لدى محكمة النقض في تبليغ بدائي لم يكن مثاراً لدى الاستئناف (نقض أساس 705 قرار 1122 لعام 1981). وحيث إن القرار موضوع المخاصمة يتفق مع الاجتهاد المستقر بهذا الشأن الأمر الذي يبعده عن مظنة الخطأ بواقع ان غرفة المخاصمة قضت بأن الاجتهاد مستقر على أن اتفاق الحكم مع الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ويدخل في باب الاجتهاد (نقض رقم 1587تاريخ 1981/10/17). وحيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة جديرة بالرد شكلاً لانعدام الخطأ المهني الجسيم . لذلك تقرر بالاجماع : -رد دعوى المدعي شكلا .