يشترط لقيام التجاوز العقاري أن يكون الفعل واقعاً من عقارٍ على عقارٍ مجاورٍ مملوكٍ لغير مالك العقار الأول، ويصح توجيه الخصومة إلى الفاعل سواء كان مالكاً أو مستثمراً.
إن التجاوز لا يكون إلا من عقار على عقار أخر مجاور له ويعود لمالك مختلف عن مالك العقار الأول,يمكن مخاصمة من قام بالتجاوز على عقار سواء أكان مالكا للعقار المجاور أو مستثمرا له