تجوز الإنابة في المعاينة/الكشف على المسكن الشرعي، لكن يشترط أن يتحقق القاضي المناب من كون المكان المكشوف عليه مسكن أمثال الزوج وأن يثبت ذلك صراحةً في محضره أو تقريره.
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج تجوز الانابة في الكشف على المسكن الشرعي المناقشة: لما كان المسكن الشرعي هو الذي يثبت أنه مسكن أمثال الزوج. وكانت المعاينة من البينات القانونية وكان يجوز فيها الانابة وكان على القاضي المناب أن يثبت من كون المسكن المكشوف عليه هو مسكن الأمثال.وكان ظاهراً من تقرير الكشف أنه لم ينص فيه على ذلك. كما أن القاضي لم يرد على اعتراضات الطاعنة عليه الرد الذي توجبه المادة 204 أصول كان ما جاء به وارداً.