دعوى إزالة التجاوز تخضع في تحديد الاختصاص للتقدير القيمي، فتُعيَّن المحكمة المختصة تبعاً لقيمة النزاع.
دعوى إزالة التجاوز تخضع في تحديد الاختصاص للتقدير القيمي