• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم على العقارات المحددة والمحررة ويجوز لمالكها طلب إزالة التجاوز وهدم الإنشاءات المقامة عليها

حق الملكية على العقار المحدد والمحرر لا يزول ولا يتقادم، ويجوز لمالكه أن يطالب بإزالة التجاوز والهدم متى ثبت تعدي الغير على عقاره.

نص الاجتهاد

إن التقادم لا يسري على العقارات المحددة والمحررة ويحق لمالك العقار أن يطلب إزالة التجاوز من عقار مجاور على عقاره وهدم الإنشاءات الموجودة عليه