حق الملكية على العقار المحدد والمحرر لا يزول ولا يتقادم، ويجوز لمالكه أن يطالب بإزالة التجاوز والهدم متى ثبت تعدي الغير على عقاره.
إن التقادم لا يسري على العقارات المحددة والمحررة ويحق لمالك العقار أن يطلب إزالة التجاوز من عقار مجاور على عقاره وهدم الإنشاءات الموجودة عليه