وجوب تحقّق المحكمة تلقائياً ومن تلقاء نفسها من الأهلية وصحة التمثيل والإذن في كل دعوى أو إجراء، ولا يكفي افتراض توافرها دون تثبت.
على المحكمة أن تتثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية ومن صحة التمثيل ومن الإذن