• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية وصحة التمثيل والإذن

وجوب تحقّق المحكمة تلقائياً ومن تلقاء نفسها من الأهلية وصحة التمثيل والإذن في كل دعوى أو إجراء، ولا يكفي افتراض توافرها دون تثبت.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية ومن صحة التمثيل ومن الإذن