المجاورة أو التلاصق بين العقارين لا تمنح أحد المالكين حق التعدي على ملك الآخر؛ فإذا وقع التجاوز بلا سبب مشروع قامت قرينة على سوء النية.
إن وجود عقارين متلاصقين لا يعطي الحق بتجاوز أحدهما على الأخر دون سبب مشروع وإن وقوع هذا التجاوز يعد قرينة على سوء النية