• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاور العقارين لا يبيح التعدي على أحدهما بلا سبب مشروع ويُعد ذلك قرينة على سوء النية

المجاورة أو التلاصق بين العقارين لا تمنح أحد المالكين حق التعدي على ملك الآخر؛ فإذا وقع التجاوز بلا سبب مشروع قامت قرينة على سوء النية.

نص الاجتهاد

إن وجود عقارين متلاصقين لا يعطي الحق بتجاوز أحدهما على الأخر دون سبب مشروع وإن وقوع هذا التجاوز يعد قرينة على سوء النية