إذا كان الطلب منصبّاً على إزالة تجاوز واقع على عقار، فإن الدعوى تكون عينية عقارية، ويصحّ اختصام الحائز واضع اليد، مع وجوب شهر الدعوى بإشارةٍ على صحيفة العقار.
دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية ويجوز الادعاء بالتجاوز على الحائز واضع اليد كما تقتضي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار