لا يثبت الإخلاء لعلة ترك المأجور إلا في المأجور السكني، ويشمل التخريب كل فعل أو امتناع يؤدي إلى إفساد المأجور أو الإساءة إلى استعماله، بما في ذلك الإهمال وتركه مهجوراً بلا صيانة. وإثبات الوقائع بواسطة الكشف القضائي يكتسب حجية الضبط الرسمي ولا يُدفع إلا بطريق التزوير.
إن الإخلاء لعلة ترك المأجور لا يكون إلا في العقارات المؤجرة للسكن إن المقصود من التخريب المنصوص عنه في الشق الأول من الفقرة ب من المادة من القانون رقم 6 لعام 2001 لا يقتصر على الفعل الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به المستأجر في المأجور وإنما يشمل الفعل السلبي كأن يترك المأجور لفترة طويلة مهجورا دون أن يقوم بالمحافظة عليه ببذل عناية الشخص المعتاد إن فقدان النظافة في المأجور يحقق ضررا ماديا ومعنويا ويعتبر إساءة في استعماله وعلى هذا الاجتهاد أجاز القانون للمستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات في المأجور والتي لها طابع العجلة دون ترخيص من القضاء على أن يستوفي ما أنفقه في هذا الشأن من الأجرة إن تأخر المؤجر بصيانة المأجور لا يجيز للمستأجر ترك المأجور دون صيانة أو إصلاحات إن محاضر الكشوف الجارية بإشراف المحكمة هي ضبوط رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير