• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك مادامت الخبرة التي بني عليها القرار جاءت مستجمعة شرائطها وأركانها

تقدير كفاية الخبرة وسلامتها من مسائل سلطة محكمة الموضوع؛ فلا تُلزم بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك، ما دامت الخبرة المعتمدة في الحكم مستجمعةً لشرائطها وأركانها ومؤديةً إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك مادامت الخبرة التي بني عليها القرار جاءت مستجمعة شرائطها وأركانها المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن سيما وأن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك مادامت الخبرة التي بني عليها القرار جاءت مستجمعة شرائطها وأركانها· وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على نهج قانوني سليم جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتوجب رفض الطعن لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الطعن ومصادرة التأمين مع مراعاة أحكام قوانين العفو الصادرة .