• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماع : قبول دعوى الانعدام شكلاً وموضوعاً

إذا صدر الحكم عن هيئة قضائية لم تتشكل تشكيلاً صحيحًا وفق القانون، أو اشترك في إصداره قاضٍ لم يحضر الجلسة التي حصل فيها النطق بالحكم على الوجه المقتضي، انحدر الحكم إلى درجة الانعدام وقبلت دعوى الانعدام شكلاً وموضوعًا.

نص الاجتهاد

إن قرار النقض المؤيد للقرار الاستئنافي الذي شابه الانعدام لا يغير من الواقع شيئا بحسبان أن ما بني على معدوم هو معدوم أيضا المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف الجنح الرابعة بدمشق قد أصدرت القرار رقم (12238/2643) تاريخ 27/7/2009 م يقضي برد اعتراض المعترض دنش دنش شكلاً وقد طعن المذكور بهذا القرار حيث أصدرت الغرفة الجزائية الخامسة بمحكمة النقض القرار رقم /4503/ تاريخ 2011 يقضي برد الطعن موضوعاً فتقدم الموما له بدعوى الانعدام على القرار الاستئنافي المؤيد من قبل محكمة النقض لأسباب هي : أن ضبط جلسة النطق بالحكم المؤرخة في 27/7/2009 م أن الهيئة الحاكمة مؤلفة من الرئيس السيد محمد دمر جولو وعضوية المستشارين السيدين ناديا عقيلي ومحمود ناعسة وأن مسودة الحكم المطعون فيه تتضمن من أن الهيئة التي أصدرته مؤلفة من الرئيس محمد دمر جولو وعضوية المستشارين محمود ناعسة وزكريا حوران . ومن حيث أنه ومن تدقيق ملف الدعوى تبين لنا فعلاً أن جلسة النطق بالحكم كانت مؤلفة من الرئيس السيد محمد دمر جولو وعضوية المستشارين السيدين ناديا عقيلي ومحمود ناعسة بينما صدر الحكم عن الهيئة الاستئنافية المؤلفة من الرئيس محمد دمر جولو ومن عضوية المستشارين السيدين محمود ناعسة وزكريا حوران . ولما كان والحالة هذه فإن القاضي السيد زكريا حوران لم يشارك في جلسة المحاكمة الوحيدة هي جلسة النطق بالحكم المؤرخة في 27/7/2009م وأن المستشار ناديا عقيلي التي شاركته في جلسة النطق بالحكم المذكورة أعلاه لم تشارك في إصدار القرار المطعون فيه المطلوب انعدامه وهذا يعني أن الحكم المطعون فيه المطلوب انعدامه قد صدر عن هيئة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً ووفقاً للقانون وعليه فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه والمطلوب انعدامه يغدو صادراً عن قاضيين فقط وبالتالي فإنه ينحدر إلى درجة الانعدام وأن قرار النقض المؤيد للقرار الاستئنافي الذي شابه الانعدام لا يغير من الواقع شيئاً بحسبان أن ما بني على معدوم فهو معدوم أيضاً . ولما كانت أسباب الانعدام في محلها القانوني والأصولي . لذلك تقرر بالإجماع : قبول دعوى الانعدام شكلاً وموضوعاً.