• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون إجراءات المحكمة قاصرة في إثبات تخلف الطاعن عن الحضور للاستكتاب إذ لم تحدد موعدا لإجراء الخبرة وتبلغه للطاعن وتنظم محضرا للخبرة يتضمن

لا يثبت تخلف الخصم عن الحضور لإجراء الاستكتاب أو الخبرة إلا بإجراءات أصولية تقتضي تحديد الموعد وتبليغه وتنظيم محضر بالخبرة يبيّن الحضور أو التخلف بعد الدعوة، وإلا كان الإثبات قاصراً.

نص الاجتهاد

تكون إجراءات المحكمة قاصرة في إثبات تخلف الطاعن عن الحضور للاستكتاب إذ لم تحدد موعدا لإجراء الخبرة وتبلغه للطاعن وتنظم محضرا للخبرة يتضمن تخلف الطاعن عن الحضور رغم دعوته المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحدد موعداً لإجراء الخبرة وتبليغ الطاعن هذا الموعد ولا يوجد في الملف محضر لإجراء الخبرة متضمناً تخلف الطاعن عن الحضور بالرغم من تبلغه الموعد الأمر الذي يجعل من إجراءات المحكمة قاصرة في إثبات تخلف الطاعن عن الحضور للاستكتاب وأن أسباب الطعن ترد عليه . لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه