• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم الوالد بنفقات الولادة في المستشفى إلا إذا ثبتت الضرورة وتعذر العلاج بأجر مخفف أو في المشافي الرسمية

الالتزام بنفقات الولادة في المستشفى لا يثبت لمجرد الطلب، بل يتوقف على قيام الضرورة وثبوت تعذر التوليد في المستشفيات الرسمية أو بأجر مخفف، وتُقدَّر النفقة بقدر نفقة المِثل.

نص الاجتهاد

لا يكلف الوالد بنفقات الولادة في المستشفى اذا لم تستدع الضرورة ذلك تقدر النفقات في حدود نفقات أمثال المكلف المناقشة: لما كان التكليف بدفع نفقة الزوجة والولد انما يكون بعد الامتناع صراحة أو دلالة عن الاتفاقوكانت هذه النفقات في حالة وجوبها انما تقدر في حدود ثفقات امثال المكلف بها .و كان ظاهرا من البطاقتين المتبادلتين بين والد المطعون عليها والطاعن أن والدها قرر توليدها في المستشفى من غير أن تنشأ ضرورة تدعو الذلك ، والطاعن رفض ذلك واعلن استعداده الى احضار طبيب اذا احتاج الأمر . وكان على القاضي أن يتحقق هذه الناحية ، وعليه بعد ذلك ان يتحقق بالادلة الكافية ان الضرورة كانت تدعو لتوليدها في المستشفى، وفي حال ثبوت ذلك عليه ان يتحقق ايضا من أنه يتعذر توليدها في المستشفيات الرسمية المعدة للاسعاف أو بأجر مخفف ولما كان قد استعجل في اصدار الحكم قبل التحقق من ذلك كله كان ما أورده الطاعن واردا عليه .