إذا تغيّر موعد جلسة المحاكمة عن الموعد الذي تفهّمه الخصم، فلا يصح اعتبار عدم حضوره موجباً لردّ اعتراضه شكلاً ما دام التخلف غير ناشئ عن تقصيرٍ منه.
يكون رد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض مخالفا لقانون الأصول في حال تغيير تاريخ جلسة المحاكمة المناقشة: لما كان الطاعن قد تفهم موعد الحضور إلى جلسة 24/1/2010 بينما المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تفتتح جلسة 24/1/2010 وإنما فتحت الجلسة بتاريخ 27/1/2010 مما يجعل رد الاعتراض شكلاً لعدم حضور المعترض جاء مخالفاً لقانون الأصول . لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه