لا يجوز للمحكمة أن تُصدِّق قراراً غيابياً سبق أن قبلت الاعتراض عليه وألغته واعتبرته كأن لم يكن، لأن ذلك يُعدّ مخالفةً جسيمةً لأصول التقاضي ويشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
يعتبر تصديق قرار غيابي سبق للمحكمة أن ألغته واعتبرته كأن لم يكن خطأ مهنيا جسيما المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى رقم /14/ تاريخ 22/1/2009 الذي صدر غيابياً بحق الطاعن وحيد حوالة وهذا الأخير سبق له أن اعترض عليه وقبل اعتراضه شكلاً وألغته محكمة الدرجة الأولى وأضحى كأنه لم يكن وقررت براءة الطاعن حوالة ومن حيث أنه لا يجوز تصديق قرار غيابي سبق للمحكمة أن ألغته واعتبرته كأنه لم يكن الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء مشوباً بخطأ مهني جسيم ومن حيث أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعنين وفق ما أوجبه قانون الأصول . لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه