إذا مُنع الخصم من عرض دفاعه أو من تقديم دليلٍ منتجٍ تمسّك به، وكان من شأن ذلك التأثير في النزاع، فإن هذا المنع يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة وإبطال القرار.
حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – عدم صلاحية القاضي المخاصم للفصل في الدعوى موضوع المخاصمة . 2 – عدم استكمال القاضي المخاصم للتحقيق . 3 – إهمال القاضي المخاصم لوثيقة منتجة في النزاع . 4 – إن ما اقتبسه القرار لا مصدر له في أوراق الدعوى . 5 – عدم توفر أركان جريمة الرشوة في الفعل المنسوب للمدعى عليه . في القضاء : حيث إن دعوى المدعب بالمخاصمة المتهم محمد.المفتش السابق لدى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب أقيمت بطلب إبطال القرار الصادر عن قاضي التحقيق لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 649 أساس 1183 تاريخ 2009/12/31 لوقوعه في الخطأ المهني المهني الجسيم الموجب لإبطاله. وحيث إن المدعي بالمخاصمة كان قد طلب من قاضي التحقيق دعوة ثلاثة شهود هم سامر.وعبد الكريم.ومحمد.ليشهدوا على وقائع يمكن أن تكون منتجة ويمكن أن تؤثر في الدعوى إلا أن قاضي التحقيق لم يستجب للطلب مما حرم المدعي بالمخاصمة من الدفاع عن نفسه وحيث وإن حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاُ وإبطال القرار محل المخاصمة. لذلك تقرر بالاجماع : -قبول الدعوى موضوعاُ وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن قاضي التحقيق لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 649 أساس 1183 تاريخ 2009/12/31 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .