• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بأن رئيس وأعضاء لجنة صندوق الانتخاب ليس لهم صفة في الدعوى التي تقوم على مخاصمة قرار إداري وإن كان ثمة أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية

بأن رئيس وأعضاء لجنة صندوق الانتخاب ليس لهم صفة في الدعوى التي تقوم على مخاصمة قرار إداري وإن كان ثمة أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية قد ارتكبت منهم أثناء توليهم مهمة الأشراف على عملية الاقتراع فيكون موضوع مساءلتهم عنها خارج عن اختصاص هذه المحكمة وعن نطاق الدعوى القائمة المناقشة: بعد الاطلاع على الأو...

نص الاجتهاد

بأن رئيس وأعضاء لجنة صندوق الانتخاب ليس لهم صفة في الدعوى التي تقوم على مخاصمة قرار إداري وإن كان ثمة أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية قد ارتكبت منهم أثناء توليهم مهمة الأشراف على عملية الاقتراع فيكون موضوع مساءلتهم عنها خارج عن اختصاص هذه المحكمة وعن نطاق الدعوى القائمة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. تتلخص وقائع القضية حسبما هو مبين من الوثائق المبرزة في أن المدعي من المرشحين عن القطاع الأول فئة (أ) لمجلس بلدة تلحاصل بحلب وبعد انتهاء عملية الاقتراع وإجراء فرز الأصوات وإعداد الجداول والمحاضر بأسماء المرشحين بحسب مجموع الأصوات الحاصل عليها من قبل لجان الاقتراع (الصندوق) واللجنة الفرعية بحلب صدر القرار المشكو منه رقم 7/ن المؤرخ في 2012/1/11 استنادا إليها متضمنة إعلان فوز المرشحين دون أن يكون للمدعي اسمة فيه، ولقناعة المدعي بأحقيته بالفوز في تلك الانتخابات وأن يكون من عداد المرشحين الخمسة المقبولين على القطاع الأول لمجلس بلدة تلحاصل كانت هذه الدعوى التي يلتمس الحكم فيها: تعليق عضوية المطعون ضده (ع) لحين البت بالدعوى وإجراء الكشف والخبرة على صناديق الاقتراع الثلاثة لبلدة تلحاصل وإعادة جمع أصوات المدعي وأصوات المدعى عليه (ع) الحائز على الترتيب الخامس في ذات القطاع والفئة والمتنافس معه وإصدار القرار بإلغاء عضوية المذكور وإحلال المدعي عوضا عنه واعتباره فائزة في انتخابات مجلس بلدة تلحاصل بحلب وتضمين المدعى عليهم المصاريف والرسوم والأتعاب وقد أقام وكيل الجهة المدعية دعواه على القول إنه نتيجة فرز الأصوات كان المدعي من الفائزين الخمسة عن القطاع المرشح عنه بمجموع قدره 1434 صوتا في حين حصل منافسه المدعى عليه على 1426 بترتيب السادس لكن المدعى عليهم رئيس وأعضاء لجنة الصندوق رقم 63 العائد المركز مدرسة الجلاء المحدثة قاموا أثناء عملية جمع الأصوات وإعداد التقرير اللازم بهذا الشأن بوضع إشارة صفر بجانب اسمه؛ في حين أن الحقيقة تثبت حصوله في الصندوق المذكور على 309 صوتا لم يتم احتسابها وهذا الأمر مثبت من تصريح رئيس اللجنة والعضوين الآخرين حسب الوثائق المبرزة، وبحسب جداول الفرز المحفوظة في الصندوق 63 آنف الذكر الأمر الذي أفضى إلى تفويت النجاح عن المدعي وتأخير ترتيبه عن المراكز الخمسة المطلوبة للبلدية مما يصم القرار المشكو منه بعيب قانوني يستوجب إلغاءه لاعتماده على وثائق مخالفة للواقع والحقيقة.وإن المدعى عليه (ع) تبلغ مذكرة الدعوة بالذات ودون أن يحضر أو يرسل من يمثله قانونا وكما إن المدعى عليهم الثلاثة رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع (الصندوق رقم 63) حضروا بالذات والتزموا جانب الصمت حيال الدعوى.ومن حيث إن هذه المحكمة وجدت بأن الفصل في القضية يتوقف على إجراء كشف وخبرة فنية حسابية فقررت استنادا لذلك إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير تختاره لبيان وتدقيق النتائج الانتخابية بخصوص المدعي حسب فئته وذلك في ضوء طلبات الجهة المدعية والمطاعن المثارة منها من خلال الاطلاع على وثائق القضية وضبوط لجان الانتخابات وما ترى لزوم الاطلاع عليه؛ وإن الخبير المسمى تقدم بتقرير خبرته بتاريخ جلسة المحاكمة المنعقدة في 2012/2/4 والذي انتهى فيه إلى نتيجة تقوم على أحقية المدعي في أن يكون من الفائزين الخمسة عن القطاع المرشح عنه لحصوله على 1434 صوتا فعلية بدلا من المرشح (ع) الحائز على 1436 صوتا الذي يحل سادسة في ترتيب المرشحين وذلك استنادا إلى جداول الفرز وعملية العد الجارية للصندوق محل النزاع وتصاريح أعضاء اللجنة المشرفة عليه. ومن حيث إن محامي الدولة تقدم مذكرة جوابية رد فيها على الدعوى ومعقبا على تقرير الخبرة طالبة هدره ورفض الدعوى لتقديمها خارج الميعاد المقرر لها قانونا بحسبانها مقدمة قبل مدة الأيام الخمسة من تاريخ نشر القرار المشكو منه سندا لأحكام قانون الانتخابات النافذ ولعدم مخاصمة الجهة المدعية اللجنة الفرعية للانتخابات في الدعوى أو سلوك سبيل الاعتراض أمامها قبل إقامة الدعوى وتكون الخبرة جاءت مخالفة للقانون والأصول النافذة وغير مستوفية لإجراءاتها وشروطها الشكلية؛ مع احتفاظ حق الإدارة بطلب إجراء خبرة ثلاثية وكذلك الأمر تقدم وكيل الجهة المدعية بمذكرة بجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 2012/2/6 تعقيبا على تقرير الخبرة طالبة تبني ما جاء فيه ومكررة مطالبة الواردة في عريضة الدعوى. ومن حيث ينبغي البيان ابتداء بأن المدعى عليهم رئيس وأعضاء لجنة صندوق الانتخاب رقم 63 ليس لهم صفة في الدعوى الماثلة كون هذه الدعوى تقوم على مخاصمة قرار إداري وإن كان ثمة أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية قد ارتكبت منهم أثناء توليهم مهمة الأشراف على عملية الاقتراع فيكون موضوع مساءلتهم عنها خارج عن اختصاص هذه المحكمة وعن نطاق الدعوى القائمة؛ الأمر الذي يستوجب إخراجهم من الدعوى لعدم صحة اختصاصهم. ومن حيث أنه ما خلا ذلك تكون الدعوى مستوفية لإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إنه بحسب محضر لجنة الاقتراع أو ما تسمى بلجنة الصندوق أو الانتخاب والذي كان أساسا لصور القرار المشكو منه فإن المدعي حصل على أصوات عددها 1125 وفقا للآتي: في الصندوق رقم 62 مركز مدرسة تلحاصل الشمالية 448 صوتا .في الصندوق رقم 63 مركز مدرسة تلحاصل (الجلاء المحدثة) (۰) من الأصوات لعدم ورد اسم المدعي في محضر لجنة الاقتراع.في الصندوق رقم 64 مركز مدرسة تلحاصل الشرقية 667 صوتا فيكون مجموع هذه الأصوات 1125 أي أقل من أصوات المدعى عليه (ع) الحاصل على 1426 صوتا، وباعتبار أن مثار الخلاف والنزاع ينصب على محضر لجنة الصندوق رقم 63 الذي تم تثبيت علامة الصفر للمدعي فيه فإن الخبرة وبإشراف المحكمة عادت إلى هذا الصندوق وقامت بفتحه أصولا فتبين من جداول فرز الأصوات التي تمت من قبل اللجنة المذكورة حصول المدعي على 309 صوتا وليس صفرة وحصول المدعي عليه (ع) على 518 وإمعانا في الرغبة من التأكد من حصول المدعي على تلك الأصوات قامت الخبرة وبإشراف المحكمة واطلاع بقية الأطراف بعد الأوراق الانتخابية في هذا الصندوق فتبين حقيقة ما تضمنته جداول الفرز وإنه باحتساب أصوات الصندوق رقم 63 البالغ عددها (309) صوتا يبلغ العدد الفعلي لأصوات المدعي في الصناديق الثلاثة 1434، بخلاف ما هو وارد في محضر لجنة الاقتراع الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الفرعية بحلب والذي جرى فيه استبعاد اسم المدعي من الناجحين وصدر القرار المشكو منه استنادا لذلك وإزاء هذه الحقيقة يكون من حق المدعي الفوز بالانتخابات وأن يكون من عداد الفائزين الخمسة عن قطاعه بدلا من المدعى عليه (ع) ومن ناحية أخرى فإن ملابسات تدوين علامة الصفر للمدعي في الصندوق رقم 63 آنف الذكر وبخلاف الواقع والحقيقة تجد أسبابها في التصاريح المقدمة من رئيس وأعضاء لجنة الصندوق المذكور. ومن حيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق القضية وإمعانها النظر فيما تضمنه تقرير الخبرة من وقائع ونتائج تجد بأنه قد قام على أساس مكين من الدقة والموضوعية والإحاطة بموضوع القضية، الأمر الذي يجعله موافقة للأصول والقانون مما يجدر اعتماده وتبني ما انتهى إليه كأساس للفصل في موضوع القضية وتكون المطاعن المثارة بشأنه من قبل جهة الإدارة جديرة بالرفض لعدم استنادها إلى أسباب موضوعية مقبولة ولم تجد هذه المحكمة من ثمة حاجة لإعادة الخبرة.ومن حيث إنه لجهة مطعن محامي الدولة حول تقديم الدعوى خارج الميعاد القانوني المقرر لها بالمادة 49 من قانون الانتخابات النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 فإنه من المعلوم بأن نشر القرار في الجريدة الرسمية هو إحدى وسائل توفير العلم به ليكون مناطا لبدء سريان ميعاد الطعن فيه خلال مدة معينة حفاظا على المركز القانونية المكتسبة ولتحقيق الطمأنينة لأصحابها بتحصن هذا القرار بفوات الميعاد المقرر له وإن توفر العلم لصاحب الشأن كما في الدعوى الماثلة عن طريق حصوله على نسخة عن القرار وتعرف مواطن العيب فيه بما تضمنه من مساس بمركزه القانوني يؤهله لإقامة دعوى للطعن فيه منذ تحقق واقعة المعرفة به دون أن تقف واقعة النشر في الجريدة الرسمية حائط من مباشرة الدعوى لتحقق الغاية المنشودة والهدف المطلوب من النشر ولا يكون العلم قام مقام النشر في هذه الحالة، وتكون الدعوى المقامة قبل نشر القرار المشكو منه في الجريدة الرسمية مرفوعة ضمن الأوضاع القانونية السليمة مما يجعلها جديرة بالقبول.ومن حيث إنه بحسب قانون الانتخابات النافذ فإن مهمة اللجنة الفرعية للانتخابات تنتهي بإعلان نتائج الانتخابات النهائية للمجالس المحلية بالمحافظة وهي تتبع بهذا الشأن اللجنة العليا للانتخابات ويكون طلب اختصامها في الدعوى في غير محله القانوني لعدم توفر الصفة ولكون عملها تحضيري وتمهيدي للقرار الذي سيصدر عن مرجعه المختص بالصيغة النهائية التنفيذية والذي يصلح أن يكون محلا للطعن بهذه الحالة عندئذ.ومن حيث إن عدم مراجعة المدعي اللجنة المذكورة لعرض ظلامته عليها ابتداء لا يوصد باب القضاء أمامه كون هذه المراجعة هي من قبيل المراجعة الإدارية التي يترخص بمباشرتها، الأمر الذي يجعل الدفوع المثارة في هذا الشأن مرفوضة لافتقارها إلى الأسباب القانونية المقبولة.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم فإن استناد القرار المشكو منه على المحضر الإجمالي للجنة الفرعية بحلب والذي قام على محضر لجنة الانتخاب والاقتراع رقم 63 الذي ثبت للمحكمة مخالفته للحقيقة والواقع يجعل القرار المذكور مشوبة بعيب مخالفته القانون في التطبيق والتأويل ويجعل الدعوى التي تستهدفه قائمة على أسبابها القانونية وجديرة بالقبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إخراج المدعى عليهم (ج. ث – خ. س – م. ي) من الدعوى لعدم صحة اختصاصهم.ثانيا: قبول الدعوى شكلا.ثالثا: قبولها موضوعا وإلغاء القرار المشكو منه رقم 7/ن المؤرخ في 2012/1/11 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية جزئية فيما تضمنه من إعلان نجاح المدعى عليه (ع. ح) وأحقية المدعي (ع. ح) بالفوز في انتخابات مجلس بلدة تل حاصل بحلب عن القطاع الأول فئة (أ). رابعا: تضمين الجهة المدعى عليها الأولى والثانية الرسوم ونفقات الخبرة والمصاريف و1000 ل س مقابل أتعاب محاماة مناصفة