لا يجوز للإدارة أن تستوفي حقوقها من الأفراد خارج الإجراءات القانونية أو مع حرمانهم من حق الدفاع؛ وإذا وقع ذلك جاز للقضاء التدخل لإعادة الحال إلى ما كان عليه حمايةً للمساواة وسيادة القانون.
إن العنف يولد العجلة وإن اقتضاء الإدارة حقوقها بمواجهة الأفراد خارج مظلة القانون دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم يشكل عدم مساواة يتحتم معه على القضاء واجب وضع حد من خلال إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه