للقضاء المستعجل أن يتدخل لوقف أو منع التصرفات الكيفية الصادرة عن أي جهة، بما فيها السلطة الإدارية، متى كان ذلك لازماً للمحافظة على الوضع القائم ومنع الإخلال بالهدوء القانوني.
إن من واجب القضاء المستعجل أن يضع حدا للتصرفات الكيفية ولو صدرت عن السلطة الإدارية نفسها بغية الإبقاء والمحافظة على الأوضاع الهادئة مع ما يحمله ذلك من شعور بالمساواة أمام القانون