• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقضاء المستعجل أن يوقف التصرفات الكيفية ولو صدرت عن السلطة الإدارية حفاظاً على الأوضاع المستقرة والمساواة أمام القانون

للقضاء المستعجل أن يتدخل لوقف أو منع التصرفات الكيفية الصادرة عن أي جهة، بما فيها السلطة الإدارية، متى كان ذلك لازماً للمحافظة على الوضع القائم ومنع الإخلال بالهدوء القانوني.

نص الاجتهاد

إن من واجب القضاء المستعجل أن يضع حدا للتصرفات الكيفية ولو صدرت عن السلطة الإدارية نفسها بغية الإبقاء والمحافظة على الأوضاع الهادئة مع ما يحمله ذلك من شعور بالمساواة أمام القانون