يشترط لقبول الطلب المستعجل توافر شرطين مجتمعين: وجود خطر من فوات الوقت يبرر السرعة، وألا يؤدي نظر الطلب إلى التعرض لأصل الحق.
يجب أن يتوافر في الطلب المستعجل أمران هما: قيام حالة استعجال يخششى معها فوات طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي العادية وعدم التعرض لأصل الحق