• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الطلب المستعجل إلا إذا توافرت حالة استعجال تبرر الاستثناء من الإجراءات العادية ولم يمس أصل الحق

يشترط لقبول الطلب المستعجل توافر شرطين مجتمعين: وجود خطر من فوات الوقت يبرر السرعة، وألا يؤدي نظر الطلب إلى التعرض لأصل الحق.

نص الاجتهاد

يجب أن يتوافر في الطلب المستعجل أمران هما: قيام حالة استعجال يخششى معها فوات طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي العادية وعدم التعرض لأصل الحق